عنوان الفتوى : صلاة العاجز عن بعض الأركان
لي جدة قصرت في حق الله من ناحية الصلاة لكنها الآن تريد الصلاة ولكن المشكلة أنها لا تعرف تصلي لصعوبة ظروفها الصحية من ثقل السمع وتوصيل المعلومة لها. هنا أريد أن أسأل هل ينفع لها صلاة بدون تكبير وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من أركان وواجبات الصلاة بسسب ظروفها حيث إنها تصلى بإشارات وتسبيح وتكبير ونحو ذلك. وهل هناك أعمال أفعلها لها تأخذ منها أجرا وهي حية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة
وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها حيث قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}
وقال تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4- 5} هذا من جهة، ومن جهة أخري نسأل الله تعالى أن يتوب على جدتك ولتعلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي تركتها، هذا إن علمت عدد الصلوات التي تركتها وإلا واصلت القضاء حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، وإذا كان لأولادها علم بعدد ما عليها من قضاء فليعينوها في ضبط عدده، ومادامت الآن في مرحلة عجز ومشقة فالواجب عليها أن تصلي بحسب ما تقدر عليه فمثلا إذا عجزت عن قراءة الفاتحة تقتدي بأحد أفراد العائلة يكون إماما لها، فإن تعذر ذلك اكتفت بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراجع الفتوى رقم:5012، فإن عجزت عن بعض أركان الصلاة كالقيام مثلا صلت جالسة، وعند العجز عن الجلوس صلت مستلقية، وإن لم تقدر إلا على الإشارة بيدها أو طرف عينها وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة مادام عقلها معها، وما عجزت عنه من أركان الصلاة أو واجباتها سقط وجوبه عنها، وراجع الفتوى رقم: 68501
وبالنسبة لما ينفعها ثوابه في حياتها فمن ذلك الصدقة مع نية إهداء الثواب لها، فإن ذلك ينفعها إن شاء الله تعالي كما تقدم في الفتوى رقم: 52840
والله أعلم.