عنوان الفتوى : حكم الدفع من عرفة قبل الغروب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه.
والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا ، كما بيناه في الفتوى رقم: 962.
والله أعلم.