عنوان الفتوى : تحمير الشفاه للرجال والنساء
ما حكم حمرة الشفاه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد السؤال عن حكم تحمير الشفاه بالنسبة للنساء فإنه جائز ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـــ رحمه الله ــ عن حكم حمرة الشفاه للمرأة فأجاب : تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته ، فقد ثبت عنه أنه : لعن الواشمة والمستوشمة . لأنها تصبغ بأصباغ ، والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد وغالبا ما تكون سوداء وبعضها نقوش أو على شكل أشجار ، ويكتب به أحيانا اسم المرأة وهو محرم ومن كبائر الذنوب ، ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فهو في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاة منه فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضر به . انتهى
وننبه هنا على أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها كما سبق في الفتوى رقم : 28552 .
وأما تحمير الشفاه بالنسبة للرجال فإنه حرام لما فيه من التشبه بالنساء لأن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال من الأمور المحرمة المنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة ، كما في حديث ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري .
والله أعلم .