عنوان الفتوى : خروج المرأة من بيتها متعطرة
أمي لاتعرف عن الدين الكثير فهي تخرج بعطر كثير فهل لها ذنب ؟ وبدوري أنا لقد نصحتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة متعطرة له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تعلم وتتحقق أنها إن خرجت متعطرة مرت بالرجال وافتتنوا بها ، فخروجها حينئذ متعطرة من كبائر الذنوب .
الحالة الثانية : أن يغلب على ظنها أنها ستمر برجال ويفتتنون بها ، فيكون خروجها محرماً ، وليس بكبيرة .
الحالة الثالثة : أن يكون الأمر مجرد خشية أن تمر برجال يجدون ريحها والغالب على ظنها غير ذلك ، كأن تخرج في سيارتها أو مع محرم إلى مجلس النساء ، والغالب على ظنها عدم المرور برجال ، فيكون خروجها متعطرة مكروها وليس محرماً ، وقد أشار إلى الحالات الثلاث الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : ( الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج ) وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك :
ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا . يعني زانية .
وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . ورواه الحاكم وصححه .
ثم قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحايث : تنبيه : عد هذا ــ أي عد التعطر مع الخروج كبيرة ــ هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر . أهــ
وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم : 2892 ، ورقم : 62380 ، ورقم : 68433 .
والله أعلم .