عنوان الفتوى : حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختنا تسأل وتقول: ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا مانع إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس؛ فإذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك تزول الخلوة، والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم! لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟
الشيخ: المهم الثقة أنهم ثقات ليس في ركوبهم ريبة.