عنوان الفتوى : للزوجة طلب فسخ النكاح عند إعسار الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي لقد تردت كثيرا قبل أن أكتب إليكم مشكلتي, أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات, مشكلتي تتمثل في كوني أني أنا المسؤولة عن البيت, أي أني أنا من يتكلف بكافة المصاريف من إيجار وتخليص لفاتورات الماء والكهرباء ..إلخ بحكم اني أشتغل وهوعاطل عن العمل أو بالأحرى لا يستقر في أيَّ عمل, وغالبا مايورط نفسه في مشاكل شيكات..إلخ , لقد صبرت كثيرا خوفا من الله والآن لم أعد أتحمل هذا الوضع فأنا أعلم أن الرجال قوامون على النساء وليس العكس !

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34 } وأحد أسباب القوامة للرجل هي النفقة على الزوجة والأبناء ، فإذا تخلى الزوج عنها ولم يقم بها ، فقد سقطت قوامته ، وجاز للزوجة طلب فسخ النكاح ، قال القرطبي رحمه الله في الجزء ( 5 / 168 ) من تفسيره : قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء: 34 } فهم العلماء من قوله تعالى : وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها ، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح ، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يفسخ لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280 } . أهــ

والذي ننصحك به أن تصبري وتحتسبي الأجر في ذلك وتحاولي إصلاحه ولو بتوسيط أحد أهل الخير والصلاح ممن يوثق بهم ولا سيما إذا كان زوجك مرضي الدين ، فلعل الله أن يهديه ويكون على ما تحبين ، وراجعي الفتوى رقم : 2589 ، والفتوى رقم : 62271 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ