عنوان الفتوى : زكاة الشركاء في أرض تزرع بالحنطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي جدي رحمه الله وترك أرضا زراعية لأولاده وبناته, وهذه الأرض تزرع بمحصول( الحنطة والشعير) سنة, وفي السنة الأخرى يقوم خالي بتأجيرها لفلاحين يقومون بزراعة الخضراوات, ويقوم باستلام الإيجار ويقوم بتوزيعه على إخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، سؤالي يا شيخ كيف نخرج الزكاة من هذه الأجرة؟ علما بأنه يقوم بتوزيع المال دون أن يخرج منها الزكاة على أساس أن يخرج كل واحد الزكاة من حصته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحنطة والشعير مما تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصاباً ولو بضم نصيبه من الحنطة إلى نصيبه من الشعير، وقدر الزكاة هو العشر إذا كان يسقى بلا كلفة بل بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كالمكائن المعروفة اليوم ونحوها، وإذا كان سقي بهما على السوية ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون- أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.

وأما الأجرة التي تؤخذ مقابل تأجير الأرض المذكورة ففيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنصاب هنا ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 63483، والفتوى رقم: 3438.

والله أعلم.