عنوان الفتوى : شرب البيبسي إذا شك في احتوائه على الخنزير
نشرت جريد الأسبوع المصرية مقالا عن المياه الغازية وخصوصا البيبسي والمونتن ديو والتي أفادوا أن العلبة الخاصة بالمونتن ديو بالولايات المتحدة عليها صورة خنزير وقد تم عمل تعديل لشكل العلبة لإنزالها إلى الوطن العربي ناشرين أنها والبيبسي تحتوي على مادة مهضمة مستخرجة من أمعاء الخنزير وأن مجمع البحوث الإسلاميه يقوم بالتحليل لعينات في سرية كاملة حتى لا يتم رشوة المعامل من قبل الشركات المنتجة ثم نشرت الجريدة مقالا آخر بعد عدة أسابيع تسأل مجمع البحوث عن النتيجة دون مجيب، فماذا نفعل هل نشربها أم نعتبر هذا المقال إفادة باحتوائها على ما هو محرم، علما بأنني قمت بسؤال شيخ من الأزهر والذى أفادني أن مجمع البحوث لم يصل إلى نتيجه بعد ولم يرد على سؤالي بهل نشربها أم لا، وقد مر على هذا المقال شهور، علما بأن التحاليل تأخذ عدة أيام ولم يقاض أحد الجريدة من هذه الشركات برغم ذكر أسماء المنتجات، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لنا بما إذا كان مجمع البحوث الإسلامية قام أو يقوم بالتحليلات المذكورة، ولا بما إذا كان قد توصل إلى شيء في المسألة أم لا، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى ما يلي:
- أن كل طعام أو شراب اختلط به لحم خنزير، فإنه يتنجس بذلك، وبالتالي فلا يجوز استعماله لمن لم يضطر إلى استعماله، لقول الله تعالى في شأن الخنزير: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:145}.
- أن القاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، فلا حرج في تناول أي طعام أو شراب ما لم يثبت أنه قد مزج به ما هو محرم كالخنزير، أو يغلب ذلك على الظن.
- أن الأولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئنا، روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي اترك ما تشك فيه، وخذ ما لا تشك فيه.
وبناء على جميع ما ذكر نستنتج أن استعمال الأشربة التي هي موضوع السؤال لا يعتبر محرما ما لم يثبت الخبر الذي قلت إنه نشر في الجريدة المذكورة، وأن ترك استعمال تلك الأشربة إلى حين يثبت ما قيل عنها يعتبر ورعا واحتياطا في الدين.
والله أعلم.