عنوان الفتوى : زكاة الشركاء في محل تجاري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة على واحد منكم إلا إذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول. وعليه.. فإذا كان نصيب كل واحد منكم في المحل التجاري بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال الأخرى التي مر عليها الحول فإن عليه زكاته وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 61382 ،

أما زكاة الفطر فواجبة على من يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته