عنوان الفتوى : تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم
هل يجوز نقل رفات أمي المتوفاة من 23 عاما إلى مقبرة أخرى علما بأن المقبرة مبنية من الطوب اللبن لذلك فهى عرضة للانهيار بسبب الأمطار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي، لكن إذا لحق بالقبر ضرر أو أذى، فإنه يجوز نبشه ودفن صاحبه في مكان آخر. قال النووي في المجموع :( قال الماوردي في الأحكام السلطانية:(إذا لحق القبر سيل أو نداوة، قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز، ومنعه غيره. قلت :-القائل النووي - قول الزبيري أصح، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :( أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئةً غير أذنه ) وفي رواية للبخاري أيضا( أخرجته فجعلته في قبر على حدة ) وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النَّزَّ ، فأمرت به فاستخرج طرياً فدفن في داره بالبصرة. قال غيره قال الراوي : كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير، إلاعقيصته فمالت عن موضعها، واخضر شقه الذي يلي النز) أ.هـ. من المجموع.النَّز. هو: ما تحلب من الأرض من الماء .
وقال ابن قدامه في المغني ( وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة ) انتهى
فإذا كان قبر أمك يتضرر بالمطر ونحوه، فيجوز لك نبش قبرها واستخراجها ولو كانت عظاماً، ثم دفنها في مكان آخر . والله أعلم