عنوان الفتوى : الشعور بعدم الحب تجاه الزوج
أختي خريجة الهندسة متزوجة الآن، وكانت منذ الخطوبة تقول لي بأنها تحترم خطيبها ومعجبة بشخصيته ولكنها رغم ذلك لا تشعر اتجاهه بأي مشاعر وكانت تفكر كثيراً في فك الخطبة، ولكنها كانت تتراجع عن ذلك لخوفها أن تظلمه لأنه يحبها وكانت خائفة من التعايش مع أهله لعدم تقارب الفكر بينهما لاختلاف مستوى التفكير نظراً لانخفاض مستوى التعليم والمستوى الديني وهي إنسانة متدينة جداً وهم عاديون ولكنه هو متدين أكثر منها وتزوجت وبعد ذلك أسرت إلي بأن نفس شعورها كما هو ولا تستطيع أن تشعر به رغم حبه الشديد لها ولا تستطيع التفاهم مع أهله فقالت لي إنها تعلم أنه نصيب ولكنها لا تستطيع أن تشعر بالرضى عن حالها وطلبت مني النصيحة ولا أستطيع إفادتها، فماذا أقول لها خاصة أنها لا تعمل ولا يوجد حمل وهي تخاف أن تكون مذنبة تجاه زوجها بسبب عدم إحساسها بأي مشاعر، فماذا أقول لها ورغم أنها تعامل والدته معاملة حسنة وكذلك زوجة أخيه إلا أنها تشعر بأنها لا تستطيع التعايش والتعامل معهم فماذا أقول لها أرجو الإفادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ذنب على الزوجة في مجرد عدم إحساسها بالحب تجاه زوجها، لأن الحب أمر خارج عن إرادتها فهو شيء يضعه الله في قلب الإنسان دون إرادته، ولكن الحب ليس شرطاً في بقاء الحياة الزوجية، واستمرارها، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟. وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
فينبغي للأخت أن تقوم بما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، وتحسن عشرته وتسأل الله أن يحببه إليها كما حببها إليه، وترضى بما قسم الله لها، وتحمد الله أن رزقها زوجاً متديناً محباً لها، وتراجع الفتوى رقم: 9226.
أما التعايش مع أهل الزوج كأمه، فما المانع من ذلك، وإن كن أقل تعليماً والتزاماً، فالمسلم هين سهل، ودود متودد، وليس من أخلاقه الترفع والتعالي، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فقد كان أقرب الناس منه الفقراء والأيتام، والمساكين، والبسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة، كالأعمى الذي عاتبه الله من أجله في سورة عبس، وأمره أن لا يعبس ويتولى عنه، فينبغي لها أن تتعايش مع أهل زوجها وتعمل على تعليمهم ودعوتهم، ومع هذا فإن للمرأة أن تخالع زوجها إذا كرهته أو نفرت منه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47586.
والله أعلم.