عنوان الفتوى : طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابطة، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة مفصلة في النشرات المرفقة، وسؤالنا هو: هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟ نرجو جزاكم الله خيرًا إفادتنا، والله يحفظكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة:60].
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع، كما ذكرنا آنفًا، واسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه رضاه، وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
استفتاء مقدم من م. ع. ج. وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 23/10/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/299).