عنوان الفتوى : الولاية على المرأة في غياب الزوج
في غياب الزوج الولاية تكون لأبيه أم أمه أم أبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين ولاية المال والتصرف فيه فإن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة فلا ولاية لأحد عليها في مالها وتصرفها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما كما قال الشافعي في الأم وابن قدامة في الشرح الكبير، فإن كانت صغيرة أو غير رشيدة فالولاية في ذلك تكون لأبيها أو وصيه.
وأما إن كنت تقصدين الولاية على مال الزوج ونفقتك منه ومن يأذن لك في الخروج، فالأمر في ذلك إلى من عهد إليه الزوج به من أبيه أو أمه أو غيرهما، والذي يأذن لك في الخروج والسفر ونحوه هو الزوج لأن ذلك من حقوقه، فإما أن يعهد إليك بالحرية في ذلك فتخرجين متى شئت وتدخلين متى شئت، أو يعهد بذلك إلى أحد أبويه أو إلى أبيك فالفيصل في ذلك لمن عهد إليه الزوج به، لأنه من حقوقه ولا ينتقل إلى غيره إلا بعهد منه، وهذا ما فهمناه من السؤال، فإن كان هو المقصود فذلك، وإلا فينبغي توضيح السؤال أكثر، فحسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.