عنوان الفتوى : هل تخصم قيمة غلة الأرض المرهونة من الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقرض أبي شخصا مبلغا من المال يساوي تقريبا 60 ألف ريال سعودي ، الرجل المقترض لديه مزرعة ويرغب والدي في أن يأخذ هذه المزرعة حتى يقوم الرجل بإرجاع المال ،هل يجوز أن يأخذها منه ,, ويأخذ من حرثها ويبيعه حتى يقوم الرجل بإرجاع المبلغ ؟؟ أم أن ما يكسبه أبي من المال يخصم من مبلغ الدين ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة: 283}، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. أخرجه البخاري وغيره.

وعليه، فلا مانع من أن يرتهن أبوك المزرعة ممن أقرضه حتى يقضيه جميع حقه.

ويشترط لصحة ذلك أن لا ينتفع أبوك بغلة تلك المزرعة، وإنما يصرفها جميعا للمالك. لأن الرهن منصب على رقبة العقار فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه ومالك وحسنه السيوطي.

ولأن انتفاع المرتهن بغلة المزرعة دون أن يحسب ذلك من الدين الذي له يعتبر انتفاعا غير مشروع، لأنه انتفاع في مقابل إقراضه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.

وأما إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تباع الغلة وتخصم من مبلغ الدين، فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها