عنوان الفتوى : حكم تدريس المرأة في مدارس مختلطة لمساعدة خطيبها في نفقات الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في حاجة شديدة لسرعة ردكم ، فأنا فتاة عمري24 عاما ووالدي كان يعمل بالسعودية وجمع أموالا ، ولكنه حين أقمنا في مصر وضع أمواله في البنوك ونحن الآن كل مصدر معيشتنا من فوائد البنك الأهلي المصري، وأنا فتاة على قدر من الالتزام وأهلي ليسوا كذلك بل إنهم يرفضون أي شاب ملتزم يتقدم لخطبتي خاصة أن الملتزمين الذين يتقدمون لي فقراء ، في حين أن الأغنياء الذين يوافق عليهم أهلي هم غير ملتزمين نهائيا، .ومنذ فترة تقدم لي شاب ملتزم هو أخو فتاة كانت صديقة لي في معهد تحفيظ القرآن ، وأعرفها وأعرف أسرتها جيدا ، وكنت أوافق على الارتباط بهذا الشاب خاصة أنه على قدر كبير من الالتزام وهذا ما أتمناه ، لكن المشكلة انه فقير وبالتالي رفضه أبي ، وهنا في مصر لا توجد مثل السعودية جمعيات أو أشخاص يساعدون المقبلين على الزواج .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن ييسر لك الزوج الصالح وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحب ويرضاه، واعلمي أن عملك مدرسة للبنين والبنات في هذه المرحلة لا يجوز لوجهين:

الأول: أن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين، ومنهم من يكون قد بلغ، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لك ولهم ما هو معلوم، ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.

الثاني: أن التدريس للبنين والبنات في هذه المرحلة وهم مختلطون ترك لإنكار هذا الاختلاط المحرم وإقرار له، والواجب تجاه المنكر هو إنكاره وتغييره، فإذا لم يمكن فلا أقل من عدم حضوره، لأن حضوره عن اختيار يشعر بالرضا والإقرار له، ولذا قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140} وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 1048 والفتوى رقم:  3539 والفتوى رقم:  9855

وليس رغبتك في مساعدة هذا الشاب للزواج بك ضرورة تبيح لك هذا العمل، فهناك كثير من الشباب الملتزم غيره، ومنهم من يملك قدرا من المال يمكنه من الزواج بك فضلا عن أن الزواج في حد ذاته ليس بضرورة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53557.

وأما ما يتعلق بمال والدك فإذا كان كل ما ينفق عليكم من الفوائد الربوية فلا يجوز لك الانتفاع منه بشيء إلا إذا اضطررت إلى ذلك لعدم قدرتك على عمل مباح أو مصدر رزق آخر فلا بأس حينئذ بأن تنتفعي من ماله بقدر الحاجات الضرورية فقط دون الكمالية، لأن الضرورة تقدر بقدرها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}

وعليك بنصح والدك بأن تبيني له خطورة التعامل بالربا، وأنه من أعظم أسباب محق البركة والعذاب في الدنيا والآخرة، واستعيني على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاة وأطلعيه على الفتاوى ذوات الأرقام التالية:  18998  28960  30198  39555.

ونسأل الله أن يهديه ويتوب عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.