عنوان الفتوى : حالات جهر المرأة بالصلاة
هل يجب على المرأة الجهر في الصلاة وما هي الصلوات التي تجهر بها وتسر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلوات الجهرية هي: الفجر والمغرب والعشاء، يجهر في الركعتين الأوليين منهما، والصلوات السرية هي: الظهر والعصر.
أما الجهر للمرأة فله حالان:
الأول: أن تكون منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها.
الثاني: أن تكون بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سداً لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها، وأجاز جهرها طائفة من الفقهاء، وحرموا على السامع التلذذ بسماع صوتها، واستدل من كره رفع صوتها بحضرة الأجانب بقوله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
فإذا لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة، وإصلاحها واجب، فبالأحرى أن لا يشرع لها الجهر وليس بواجب. والله أعلم.