عنوان الفتوى : حكم العمرة من مال مودع في دفتر التوفير
أنا وزوجي إن شاء الله نود الذهاب إلى العمرة زوجي عنده دفتر توفير أهله قد أودعوا له في هذا الدفتر مبلغا كبيرا، وسؤالي هو هل يصح أن يأخذ من هذا المال للذهاب إلى العمرة أنا وهو أم يجب أن يكون من ماله الخاص الذي يكسبه من عمله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5942. أنه لا يجوز وضع المال في حساب ما يسمى بدفتر التوفير في البنوك الربوية، وعليه.. فلا يجوز هذا العمل أصلا. فإن كان الحساب في مصرف إسلامي يتصرف بطريقة شرعية فلا بأس، وأما عن عمل العمرة من هذا المال فيجوز الاعتمار منه إن كان حلالاً صرفاً أو كان مختلطاً ، وإنما يجوز للمرء أن يعتمر من ماله لا من مال أهله إذا لم يأذنوا له فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لايحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدار قطني وأحمد وغيرهما. وصححه الألباني. فإن أذنوا له بذلك فلا بأس. ومن أراد أن يعتمر عمرة مقبولة فعليه أن يتحرى أطيب ما عنده ولا يذهب إلى الأموال المحرمة فإن اعتمر بالمال المحرم صحت عمرته من غير ثواب ولا قبول؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 29037، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1981، والفتوى رقم: 60779.
والله أعلم.