عنوان الفتوى : مدى حق الزوجة في الاعتراض على استضافة زوجها لأخيه
أنا متزوجة وعندي مشكلة وهي : هل يمكن استضافة أخي زوجي أو ابن خالته، مع العلم بأنهم عزاب في بيتي لمدة 5 أيام مهما كان السبب مع وجود زوجي،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما إذا كان البيت واسعاً، ومتعدد المرافق والغرف والمداخل والمخارج بحيث يمكن سكن أخي الزوج وابن خاله في غرفة منفصلة في مدخلها ومخرجها وما يلزم من حمام ونحوه، فليس للزوجة الاعتراض على هذا، وليس فيه ضرر عليها ولا تقييد لحريتها، وأما إذا كان البيت ضيقاً ومتحدا في مدخله ومخرجه ومرافقه، فللزوجة حق في الاعتراض، لأن من حقها على الزوج بيت مستقل لا تتضرر فيه، هذا في سكنى المذكورين وإقامتهم، أما الضيافة فليس لها أن تعترض عليها، على القول بوجوبها، ما دام لا يترتب عليها محظور من خلوة أو اطلاع على ما لا يحب أهل البيت الاطلاع عليه، لكن الضيافة مدتها ثلاثة أيام ولا تتجاوز الثلاثة أيام بحال، وننصح الزوجين بأن يراعي كل منهما ظروف الآخر ووضعه. وأن لا يكون شحيحاً بحقه بحيث يطلب حقوقه كاملة دون نقص، بل ينبغي التنازل والتسامح بين الزوجين في ما يتسامح فيه عادة، بشرط أن لا يكون في معصية الله، فإن ذلك من حسن العشرة ومن دواعي زيادة المحبة والألفة بينهما.
والله أعلم.