عنوان الفتوى : تغير الماء بما كان على العضو لا يمنع حصول الطهارة به
لقد قيل لي إنه لا يجوز غسل اليدين بالماء والصابون عند الوضوء الأكبر، بعد الفرج والدبر، هل هذا صحيح؟ شكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن غسل اليدين بالصابون في هذه الحالة لا يطالب به، ولكن لو أن أحداً فعل ذلك فإنه جائز بشرط ألا يتغير الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به بسبب الصابون، فإن تغير فإنه لا يصلح للطهارة على مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في رواية عنه، وهذه الرواية هي التي اختارها أكثر متأخري الحنابلة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 21668، والفتوى رقم: 43227
فيغسل اليدين بعد ذلك بماء غير متغير بالصابون، هذا إذا كان المتوضئ يغترف من إناء مثلاً، فإن كان يتوضأ من الحنفية أو نحوها بأن يصب الماء على يديه فقد نص الحنابلة على أن تغير الماء بما كان على العضو لا يمنع حصول الطهارة به، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه تغير في محل التطهير. انتهى، إلا أن الاحتياط أن يغسل الصابون عن يديه حتى لا يبقى له أثر ثم يبتدئ الوضوء والغسل.
والله أعلم.