عنوان الفتوى : إرجاع المطلقة في العدة
ما حكم زوجة طلقها زوجها في حالة غضب وهجرها وبعد فترة أراد إعادتها له ولم تقبل الزوجة ومضت فترة سنة على الفراق فما حكم الشرع على نوع العلاقة بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته طلقة رجعية جاز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد وصداق وتوابعهما، وسواء رضيت المرأة أو كرهت، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}.
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا كرهت المرأة.
ولمعرفة كيفية الارتجاع تراجع الفتوى رقم: 30719.
وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الرجل قد ارتجع هذه المرأة في العدة، فهي زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، ومن ذلك رجوعها إلى بيت زوجها، وتمكينه من حقه في الاستمتاع أو ما شابهه، فإن أبت المرأة ذلك فهي ناشز، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
أما إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي ولم يرجعها فليس للرجل حينئذ ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد.
وننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.
والله أعلم.