عنوان الفتوى : تفصيل أحوال زكاة الدين
رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: لي دين عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتاً محدداً؟ play max volume
الجواب: إذا كان الدين الذي لك على مؤسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة، أو كأنه في صندوق عليك أن تزكيه.
أما إن كان من عليه الدين معسراً، لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء: أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه منه، من هذا المماطل أو من هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولاً ودار عليه الحول تلزمك الزكاة، هذا هو المختار. نعم.