عنوان الفتوى : الأصل في الذبائح التحريم
أنا مغتربة وأسكن في ألمانيا و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المرء أن يتحرى في طعامه الحلال الطيب، وأن يتجنب الخبيث المحرم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً {المؤمنون: 51}. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. رواه مسلم. وقال تعالى: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة: 57}. وقال: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام: 121}.
ثم إن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تعلم حليتها، قال ابن القيم رحمه الله: الأصل في الذبائح التحريم. اهـ. ولكن ذبائح أهل الكتاب قد أجمع أهل العلم على حليتها، إذا تمت الذكاة بقطع الحلقوم والودجين، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5}.
وبناء على هذا، فإن كان بإمكانك التأكد من كون الذابح كتابيا، ومن كون الموت لم يتم بسبب الصعق والخنق ونحوهما، بل تم بسبب قطع الحلقوم والودجين، فلا مانع من اشتراء هذه اللحوم. وإن لم تستطيعي ذلك فلا مناص من تجنب هذه اللحوم ولو كانت أرخص من غيرها. وذلك لغلبة الحرام وقلة الحلال في البلاد التي ذكرت أنك تقيمين بها. وراجعي الفتوى رقم:48097. وإذا لم يتحقق من كون اللحم مذكى ذكاة شرعية على حسب ما قدمنا فلا تفيد في حليته قراءة الشهادة عليه.