عنوان الفتوى : الأولى بالأذان وما يستحب في حق المؤذن
أنا مؤذن بمسجد دخل علي رجل وقال لي إنه يريد أن يؤذن وقال لي أيضا إنه له الحق أن يؤذن بدلا مني بدليلين شرعيين فما الحكم في ذلك ومن هو الأحق بالأذان وهل هناك شروط للمؤذن؟ وماذا لو تكررت هذه الحادثة بحيث أن كل يوم يأتي من يقول إنه الأحق بالأذان بحيث كل يوم يؤذن لكل صلاة رجل أوأكثر. وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشروط المؤذن ثلاثة وهي كونه: مسلما ذكرا عاقلا، ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بشرح المنتهى وهو حنبلي: وشرط ـ بالبناء للمجهول ـ في المؤذن كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية، وكونه ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى. إلى أن قال: كونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات. انتهى. ومن المستحب في حق المؤذن كونه حسن الصوت متصفا بالأمانة والعلم بأوقات الصلاة غير أعمى، فيقدم المؤذن المتصف بهذه الصفات على غيره ممن هو خال منها أو من بعضها. ففي الإنصاف للمرداوي: فإن تشاحَّ فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي: الصوت والأمانة والعلم بالوقت والبصر، فإن استويا في ذلك أقرع بينهم، وعنه: يقدم من يرضاه الجيران. انتهى. هذا عن شروط المؤذن ومن هو الأولى بالأذان.
وإذا كان المؤذن مرتبا من طرف المشرف على أمور المسجد فهو الأحق بالأذان من غيره إذا كان حاضرا. قال ابن قدامة في المغني: ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره؛ كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال، وقد ذكرنا حديثه، وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله، فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان. انتهى.
ويجوز أن يتولى الأذان أكثر من مؤذن واحد في المسجد الواحد، ففي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد الشافعي: في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. إلى أن قال: وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فإنها وقعا مترتبين؛ لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر، وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان. انتهى. وفي التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة: لا بأس باتخاذ مؤذنين وثلاثة وأربعة بمسجد واحد من مساجد القبائل. انتهى. وراجع الفتوى رقم:54647. والخلاصة أنه إذا كنت مرتبا من طرف إدارة المساجد أو جماعة المسجد فأنت أحق بالأذن من غيرك.