عنوان الفتوى : تحديد أوقات الصلوات
نحن نعيش في فرنسا في مدينة تروة Troyes وهي تقع على خط عرض 48,3 و خط طول 4,0833. توقيت الصلاة الذي يتبع في الجامع يعتمد على حساب 12 درجة, بينما كل المواقع على الانترنت تعطي توقيتا آخر معتمدة على 18 أو 17 درجة, وهذا الفرق يحصل خاصة في حساب الفجر والعشاء.الطريقة الأكثر اعتمادا هي Muslim World League وتعتمد على: Angle of the sun under the Horizon (Fajr) : 18 Angle of the sun under the Horizon (Isha): 17 وتدخل أوروبا ضمن المناطق التي تتبع لهذه الطريقة. إذا اعتمدنا 12 درجة في حساب التوقيت في 22/04/2005 نجد: Fajr : 5h21 Zhur: 13h47 .Asr: 17h35، Maghreb: 20h46 Icha: 22h03، بينما إذا اعتمدنا 18 درجة في حساب التوقيت في 22/04/2005 نجد: Fajr : 4h40Zhur: 13h43Asr: 17h35 Maghreb: 20h44 Icha: 22h38. نحن نعتمد حاليا التوقيت الذي وجدناه على كل صفحات الإنترنت والذي يعتمد على 18 أو 17 درجة وليس التوقيت الذي يتبع في الجامع والذي يعتمد على حساب 12 درجة.هل علينا أن نتبع ما يتبع في الجامع مع العلم أننا لم نجد ما يبرر استعمال ال 12 درجة في الحساب? وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعول عليه شرعا في تحديد أوقات الصلاة إنما هي العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على تلك الأوقات والتي بيناها في الفتوى رقم: 13740. وهذه الضوابط الشرعية لتحديد أوقات الصلاة صالحة لكل زمان ومكان، وما سواها من تقاويم وحسابات فلكية إنما هي وسائل لتسهيل معرفة تلك الضوابط. فإذا أمكنكم معرفة أوقات الصلوات حسب الضوابط الشرعية المعروفة فالواجب عليكم العمل بها واتباعها، ولكم أن تأخذوا بخبر ثقة عدل عارف بالوقت من إمام أومؤذن. والأصل في الأئمة والمؤذنين المنتصبين في المساجد كونهم محمولين على العدالة مالم يثبت خلاف ذلك. وعليه، فإذا كان الجامع الذي عندكم فيه إمام أو مؤذن عدل عارف بأوقات الصلاة فقلدوه فيها، أما إن كان يؤذن عن اجتهاد لا عن علم بالوقت فقد نص أهل العلم على عدم جواز تقليده لمن كان قادراً على الاجتهاد. أما من عجز عن الاجتهاد فله تقليده، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهداً، لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً، نعم لأعمى البصر والبصيرة تقليد بصير ثقة عارف، وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو كالإخبار عن علم. اهـ. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56261. والفتوى رقم: 32412.