عنوان الفتوى : المطالبة بالأجرة بعد انتهاء العمل
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت هذه الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، فالصلح إذاً وقع على نصف ثمر خيبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كان عقد عمل بينه وبينهم على العمل في الأرض مقابل نصف المحصول، وقد وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خليفته أبو بكر، ومدة في خلافة عمر، فلما أخلوا بالأمان ونقضوا العهد الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم منها عمر بناء على البند الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: على أنا إن شئنا أن نخرجكم منها أخرجناكم.
وإذا انتهى عمل العامل فلا يحق له أن يطالب بعد ذلك بالأجر وهو لم يعمل، فهذا لا يقبله منطق عقلي، ولا قانون شرعي.
والله أعلم.