عنوان الفتوى : شهادة الشاهد على أمر لم يره بعينه
شهدت في القضية الآتية استأجر أحد المزارعين فدانين من جاره ودفع مبلغا قدره 3000 جنيه من أربع آلاف على أن يدفع الباقي بعد الحصاد وأثناء نمو المحصول جاءت شبكة الصرف المغطي وأفسدت جزءا كبيرا من المحصول نتيجة العمل (( علما بأن الشبكة تصرف تعويضا عما تم إتلافه )) وتقاضاه المالك وهو من حق الزارع وعندما طالبه بالتعويض رفض على أن يكون التعويض باقي قيمة الإيجار وهو 1000ج، و قدم شكوى ضده في المحكمة على أنه لم يسدد الإيجار كاملا .فشهدت مع المستأجر في المحكمة على أن المستأجر دفع الإيجار كاملا باعتبار قيمة التعويض فهل هذه شهادة زور مع العلم بأنني لم أر المستأجر وهو يدفع للمالك بعيني. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعويض من حق المزارع الذي تلف جزء من محصوله، إلا أن يكون الضرر قد لحق أيضا بالأرض، فيوزع هذا التعويض بين المزارع وصاحب الأرض على قدر الضرر الذي أصاب كلا منهما، ولهذا المزارع أن يرفع أمره إلى المحكمة ويطالب بحقه في التعويض، أما شهادتك بأن المزارع دفع الإيجار كاملا، وأنت لم تره وهو يدفع، فذلك لا يجوز، وهي من شهادة الزور، إذ أن معنى شهادة الزور: شهادة الكذب. وراجع للأهمية الفتوى رقم:56143 ، 47234.
والله أعلم.