عنوان الفتوى : حدود الاستثمار المشروع في الشركات التجارية
هل يجوز وضع مبلغ معين في شركة تجارية والاستفادة من فوائدها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر جائز إذا كانت هذه الشركة تنشط في مجال مباح، كإيراد وتصدير البضائع المأذون فيها شرعاً، أو شرائها وبيعها محلياً، أو بناء المساكن والمرافق العامة، أو الأعمال المصرفية المضبوطة بالضوابط الشرعية، أو نحو ذلك من مجالات الاستثمار الجائزة، وكانت في نفس الوقت لا تتعامل بالربا ولا تودع أموالها في بنوك ربوية، وكان ما تدفعه للمستثمرين فيها أرباحاً وليس فوائد بالمعنى المصطلح عليه الآن في عالم المال والأعمال. أما إن أختل شيء من هذه الشروط فلا يجوز وضع المال فيها ولا الاستثمار عندها، لما يترتب على ذلك من المساهمة فيما حرم الله تعالى، واكتساب المال من غير حله. والمسلم يجب عليه أن يكون حريصاً على إطابة مكسبه، لمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك، كما في سنن الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه".
والله أعلم