عنوان الفتوى : لا يجوز الاحتيال على شرط الحصول على المعونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نقيم في المهجر وتخصص المقاطعة التي نسكن فيها أماكن تبيع فيها مواد غذائية كمساعدة لضعاف الحال ماديا وخصصت لذلك بطاقة للشراء علما وأنهم لا يطالبون بهذه البطاقة إلا نادرا .ويضطر بعض الناس من ضعاف الحال ماديا إلى الذهاب إلى هذه المحلات لشراء بعض الأغراض من زيت وسكر وحليب ....سؤالي هو هل يجوز الشراء من هذه الأماكن فوضعيتي المالية ضعيفة وأنا أعيش على المساعدات الاجتماعية علما وأني لا أملك بطاقة.أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالاً وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط، الذي لا يخالف الشرع. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وعليه، فإذا اشترط لاستحقاق هذه المعونات الحصول على بطاقة شراء فلا يحل الاحتيال على هذا الشرط وأخذ هذه المعونات.

والله أعلم.