عنوان الفتوى : بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يمكن إخراج الزكاة في أحد المساجد في البلدة التي أعمل بها على أنها زكاة مال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حصر الله تعالى المستحقين للزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ الجهاد؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.