عنوان الفتوى : الوقوف في مسجد نمرة.. ما يصح منه وما لا يصح
هل المكوث في مسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة بعد الزوال وحتى غروب الشمس يعتبر وقوفا بعرفة أم لا بد من الخروج خارج المسجد عند جبل الرحمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمكث بمسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة من بعد الزوال إلى الغروب وقوف صحيح، ولا يشترط الخروج خارج المسجد عند الجبل.
قال النووي في المجموع: وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ
قال في الموسوعة الفقهية: وقد تكرر توسيع المسجد كثيراً في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها. اهـ
والله أعلم.