عنوان الفتوى : محظورات الإحرام للرجل والمرأة
لدي سؤال عن الحج: متى يبدأ الإحرام؟ وماهي محظورات الإحرام للمرأة والرجل؟ وإذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تقص من شعرها عند فك الاحرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل للشخص الذي يريد الحج أوالعمرة أن لا يحرم قبل الوصول إلى الميقات المحدد له شرعا، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المشروعة. ففي الصحيحين عن ابن عباس واللفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وإذا أحرم الشخص قبل الميقات المحدد شرعا صح إحرامه، وعليه تجنب محظورات الإحرام، وراجعي الفتوى رقم: 51548. ومحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، وراجعي الفتوى رقم:14432.وللتعرف على كتب مفيدة مختصرة راجعي الفتوى رقم: 41397. وبإمكانك الاستفادة من محور الحج الذي ستجدين الإعلان عنه على الصفحة الرئيسية في الموقع.والحيض ليس بمانع من قص الشعر فإن الحائض يجوز لها فعل جميع مناسك الحج أو العمرة غير الطواف بالبيت لأنه تشترط فيه الطهارة وراجعي الفتوى رقم: 4488.
والله أعلم.