عنوان الفتوى : انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية أو غير جارية
توفي زميل يعمل معنا وتم تجميع مبلغ من المال ليكون صدقة جارية باسم المتوفى وتقوم المؤسسة التي أعمل بها بجمع أموال من خلال صندوق يطلقون عليه صندوق الصدقة الجارية بحيث يتم توزيع الأموال الخاصة به كصدقة جارية باسم الزميل المتوفى فهل هذه الأموال تعتبر صدقة جارية ينتفع بها الزميل المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول(صلى الله عليه وسلم) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...أم تعتبر صدقه يعود نفعها على الذين تبرعوا بجمع الأموال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه سواء كانت جارية كبناء سقاية ماء أو مسجد ونحو ذلك، أو كانت غير جارية كإعطاء فقير بعض الدراهم بنية حصول الثواب للميت، والدليل على انتفاع الميت بذلك ما في الصحيحين: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ولما رواه أحمد والنسائي، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. قال النووي رحمه الله في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية" وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما. انتهى. ويحصل للمتصدق عن الميت مثل أجر من تصدق عنه كما بينا ذلك في الفتوى رقم:52897. والله أعلم.