عنوان الفتوى : حكم الاشتراط على آخذ الزكاة صرفها في شيء معين
هل يجوز الاشتراط على آخذ الزكاة أن يصرفها لشراء شيء معين (منزل على سبيل المثال)، هل ينقص هذا من أجر الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها ثم لهم التصرف بها كيف شاءوا، ولا يصح أن يشترط المزكي على من أعطاه زكاته أن ينفقها في شيء معين، ولو قدر أنه شرط عليه وقبل فإن هذا الشرط لاغ، وهذه المسألة شبيهة بما ذكره النووي رحمه الله في المجموع قائلاً: قال البغوي: ولو قال المدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، قال القفال: ولو قال رب المال للمدين: اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي، فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه. وهذا متفق عليه. وذكر الروياني في البحر أنه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان "قلت" الأصح لا يجزئه كما لو شرط أن يرد إليه عن دينه عليه.
والله أعلم.