عنوان الفتوى : حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة
صعد الخطيب إلى المنبر يوم الجمعة للخطبة وبعد أن انتهى منها قام أحد المصلين بالإمامة بالناس بدلا منه هل هذايجوز أم لا، ولو جاز ما أدلته من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بالناس ويصلي بهم وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر.
قال في الموسوعة الفقهية: يستحب أن لا يؤم القوم إلا من خطب فيهم لأن الصلاة والخطبة كشيء واحد... قال في البدائع: ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقم رجلا يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز، وإن لم يشهد شيئاً منها لم يجز ويصلي بهم الظهر وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وخالف في ذلك المالكية فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلا لعذر كمرض، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة أولا يحسنها. انتهى.
وعليه فلا حرج من تقديم أحد المصلين للإمامة عند الجمهور ما دام شهد الخطبة مع الإمام، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.