عنوان الفتوى : لم ينص الإسلام على لبس عباءة معينة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤال وأتمنى أن تجيبوني عليه، وجزاكم الله خيراً، سؤالي هو: أنني أعلم تمام العلم أن لبس العباءة التي تبين مفاتن الجسم محرم شرعاً، وكون هذا اللباس ليس اللباس الإسلامي للمرأة المسلمة والمؤمنة التقية، وقد قرأت القرآن وأدركت أنه علي أن أتنازل عن العباءة ذات الأكتاف والتي تبين معالم الجسم، لما فيها من فتنة، وفهمت أنه علي أن أغطي وجهي وهو لباس الخمار أو النقاب، والحمد لله على نعمة الإسلام، لكن سؤالي ومطلبي هو: أن والدي يرفض رفضا تاماً أن ألبس العباءة "عباءة الرأس" ويقول فيما معناه إنه تخلف ولا يرغب أبداً أن ألبس النقاب... ويقول إن علي أن أعيش حياتي، وحاولت مراراً أن أفهمه أنه خطأ ولكنه لا يريد أن يسمع أغطي وجهي فقط، ولكني أشعر بحزن كبير، لأني أريد أن أستر نفسي بتلك العباءة، فلا أدري هل آثم أم لا، إن لم ألبس العباءة، وهل يأثم والدي لرفضه ذلك، وماذا عساي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فواجب المرأة هو ستر بدنها عمن لا يحل له النظر إليه، وبأي وجه حصل الستر الكامل على الصفة الشرعية، فإنه مجزئ، وكنا قد بينا من قبل الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة، فراجعي فيها فتوانا رقم: 6745.

وعليه، فإذا كان الذي يريده أبوك من اللباس يحصل معه الستر المطلوب شرعاً، فذلك كاف، والإسلام لم ينص على عباءة معينة، ولم يلزم بلباس خاص، وإن كانت الطريقة التي يريدها منك أبوك في اللباس لا يحصل بها المطلوب شرعاً من الستر والابتعاد عن أسباب الفتنة، فإنك بها تكونين آثمة، ولا يجوز أن تطيعيه فيها، وهو آثم أيضاً بحمله إياك على الوقوع في الإثم.

والله أعلم.