عنوان الفتوى : الهدايا التي يعطيها العملاء للمضارب, هل يقتسمها مع رب المال
أنا تاجر أعمل في محل لأحد الأشخاص مقابل أن أقتسم معه الربح، صاحب المحل لا يتدخل في ما أفعله من بيع وشراء، سؤالي هو: أن بعض المزودين للمحل بالسلع يعطونني بعض الهدايا في بعض المناسبات، هل علي اقتسامها مع صاحب المحل أم لا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب المحل على أن تعمل في محله مقابل اقتسام الربح، وهذا هو ما يسمى بالمضاربة، ولهذا الاتفاق حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون المضاربة على نقد بمعنى أن صاحب المحل قد أعطاك نقدا لتضارب له به فلا حرج عليكما في ذلك.
والحالة الثانية: أن تكون المضاربة على عروض وليس على نقد بمعنى أن صاحب المحل قد أعطاك عروضه التجارية لتضارب له بها، فلا بد حتى تصح المضاربة من تحويلها إلى نقد قبل العقد في مذهب جماهير الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى الإمام مالك ما يفيدها وهي: أنه لا حرج في كون رأس مال المضاربة عروضا على أن تعتبر قيمته لا عينه حين العقد.
الأمر الثاني: هو ما سألت عنه من الهدايا التي يعطيكها بعض من يبيع لك السلع ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدايا للمحل فيلزمك حينئذ قسمتها مع صاحبك.
والحالة الثانية: أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدايا لك شخصياً وليس للمحل فهي لك ولا يلزمك حينئذ قسمتها مع صاحبك.
والله أعلم.