عنوان الفتوى : الفرق بين البيع والجعالة
بسم الله الرحمن الرحيم (فضيلة الشيخ رحمك الله نود الاستفسار من حضرتكم عن صحة هذا البيع.وهو أنى أخذ من شخص نوعا من السلع و هى (العسل) مثلاً على شرط أن تكون هذه العملية كالآتى (آخذ من الشخص المذكور سابقاهذه السلعة على المبيع دون أن أدفع له شيئا عند استلامي السلعة، وعند بيع هذه السلعة أعطيه الثمن..هذا فى حالة بيعها جميعا.أما إذا بعت نصفه وبقي النصف الآخر فنردها كما أخذتها مع إعطائه ثمن الذى قد تم بيعة دون أى شروط أخرى.نرجو الجواب على هذا السوال مباشرة دون إحالتي إلى سؤال يشبهه.والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.
أما سؤالك فقد اشتمل على أمرين:
فما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلاً عن صاحب العسل في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغاً معلوماً، ولا يضر الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.
وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل.
والحالة الثانية:
أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعاً قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟.
فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعداً بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور.
والله أعلم.