عنوان الفتوى : هل تقبل الهبة أو الهدية ممن ماله حرام أو مختلط
أنا شاب لست بعمل ولي أخ يمارس التجارة وفي بعض الأحيان يعطيني مالا يسيرا وعندما أسأله يقول (( من بيع مشترك )) وطريقة هذا البيع المشترك كما قال هو: يشترك هو ومن معه في شراء محل أومعدات أو ماشابه ذلك وكل شخص يدفع مبلغاً متفقاً عليه للشراء وبالأخير يأتيهم مبلغ ناتج عن هذا البيع ويكون أحيانا أقل من المبلغ الذي دفعوه وأحيانا بمكسب أي زيادة عن المبلغ المدفوع مسبقا, فما لحكم جزاكم الله خيراً، وإذا كان ذلك حرام فهل يحل لي أنا مع العلم أنني لم أدفع معهم بل يقوم أخي بالدفع عني؟ وإذا كان لايحل لي هل يجوز لي أن أخذ من أخي مبلغاً مع العلم أنني أكون أحيانا مضطر وما أمامي إلا الله ثم هو مع العلم أن ليس جميع كسبه بهذا الشكل.أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تتحرى مصدر الأموال التي يهبها لك أخوك إذا قام في نفسك شك في حليتها، وكان لذلك الشك ما يبرره، لكن الصورة التي ذكرتها، لا تبعث على الشك لأنها لا تعدو أن تكون شركة بين أخيك وبين من معه، يقتسمون ربحها حسبما يتفقون عليه، وهذا مشروع في الجملة ما دام نشاط الشركة مباحاً. ولمعرفة حكم قبول الهبة والهدية من المستحوذ على مال حرام أو مختلط راجع الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 18559.
والله أعلم.