عنوان الفتوى : أعمال تعدل الحج في الجزاء لا الإجزاء
يرجى معرفة شرح وتعريف الحديثين التاليين، وهل الحجة كمحو ذنوبي كلها كأني أديت الحج أم الحج كأجر وحسنات في الميزان، يرجى الإفادة، وجزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة 589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ. 1782 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا « مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا » . قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ « فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ » . أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: .... كانت له كأجر حجة وعمرة. أن أجر الذكر والصلاة في هذه المدة مثل أجر الحجة والعمرة الكاملة غير الناقصة الأجر، لا أنه يقوم مقام الحج في كل شيء من مغفرة الذنوب أو إسقاط حجة الإسلام، وهذا هو ظاهر الحديث قال في تحفة الأحوذي: قوله -تامة تامة- صفة لحجة وعمرة وكررها ثلاثاً للتأكيد.
قال الطيبي: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيباً أو شبه استيفاء أجر المصلي تاما بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاما ًبالنسبة إليه. انتهى بتصرف.
أما الحديث الآخر: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه البخاري ومسلم، والمعنى: أنها تساويها في الأجر لا أنها تقوم مقامها عن الحج الواجب، قال الحافظ في الفتح: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن الفرض. انتهى.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء. انتهى.
وقال القاضي ابن العربي: هو فضل الله ونعمته فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد.
وبهذا يتبين أن هذه الأعمال كالحج في الجزاء لا في الإجزاء فمن عملها لا يسقط عنه حجة الإسلام.
والله أعلم.