عنوان الفتوى : ظلم الزوجة ينافي المعاشرة بالمعروف
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله، باختصار ، أريد أن أعرض مشكلة عندي، وهي تتمثل بأن لي أختا متزوجة منذ 3 أعوام ورزقت بمولودة، وزوجها مستهتر ولا يقدر الحياة الزوجية، حيث يغلق عليها البيت ويأخذ المفتاح معه، ولم يخرج معها قط منذ زواجهما، ولدرجة أنه شك في شرفها ليلة الدخلة. الحمد لله نحن عائلة متدينة وملتزمة ولم نشأ أن تصل الأمور إلى حد الطلاق، فتعاملنا معه بهدوء وتدرج عسى أن يهديه الله، ولكن بصراحة طفح الكيل، فهو مؤخرا بات ليلة خارج المنزل ولم يخبر أختي، وعندما سألته في اليوم التالي أين كنت، رمى عليها طلقة واحدة، وحقيقة أننا رفعنا عليه قضية نفقة ، وهو طبعا لا يريد أن يطلق حتى لا يدفع فلوس (النفقة) أو المؤخر، وهو يحبس الذهب عنده وهو من حق أختي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا شك أن هذه معاملة سيئة، تنافي العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج.
ولهـذه الزوجة أو أوليائها الحق أن يحملوا الزوج على رفـع الضرر عن الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو تطليقها، كما قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وإذا طلقها فعليه أن يدفع لها مؤخر الصداق، ونفقة ابنته منها، وأما الذهب الذي هو لهذه الأخت فلا يجوز للزوج أن يحبسه عنها، سواء بقيت في عصمته أو طلقها.
وعلى كل حالٍ فما دمتم قد رفعتم قضيتكم عند المحاكم فانتظروا الحكم الصادر عنها، لأنها ستستمع إلى مرافعات الجميع ودعاواهم، وتعرف ملابسات القضية عن كثب.
والله تعالى أعلم.