عنوان الفتوى : حكم وراثة ولد الزنا من أبيه من الزنا
مما تعلمته أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، واليوم زارني أحد الإخوة وقال إن هناك بعض الفتاوى تورث هذا النوع من الأب، فقلت فوق كل ذي علم عليم وسنسأل أهل الذكر فأفتونا مأجورين إن شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرثه أبوه، روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. انتهى. وأصل الحديث في ابن ماجه أيضاً.
وقال صاحب تبيين الحقائق: ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به.
وقال في مطالب أولي النهى: ..... وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا.... وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعَنة من الملاعِن له ولا من قرابته شيئاً، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك. ومما تقدم تعلم أن ولد الزنا لا يرث أباه من الزنا، وأن هذا مجمع عليه كما صرح به الشوكاني وغيره.
والله أعلم.