عنوان الفتوى : إيداع المال في البريد أو البنك يعد قرضا ربويا
ما حكم إيداع أموال بالبريد (الفائدة)، وما حكم إيداع أموال بالبنك (الفائدة) وما الفرق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بإيداع أموال في البريد أو البنك أنه قرض ربوي محرم، يقوم فيه صاحب المال بإقراض البريد أو البنك نظير فائدة، ولا فرق بين البريد والبنك في هذا وتسمية هذا القرض الربوي وديعة من تسمية الأمور بغير أسمائها، فإن الوديعة أمانة تحفظ عند المستودع، وإذا هلكت بدون تفريط منه فإنما تهلك على صاحبها لأن ملكيتها لا تنتقل للمستودع، وليس للمستودع الانتفاع بها أو التصرف فيها.
وليس الأمر كذلك بالنسبة لهذه الأموال التي يتصرف فيها البريد أو البنك بالإقراض أو غيره، ويتعهد برد المثل لا العين، وهو ضامن إذا تلف المال أو ضاع يستوي في ذلك تفريطه وعدم تفريطه، فإن هذه هي حقيقة القرض، لا الوديعة ولذا فإن كل فائدة على هذا القرض هي ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.