عنوان الفتوى : تحريم بنت الأخت من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم زوجتي أرضعت ولد ولدها ( أي ولد أخي زوجتي ) أكثر من خمس رضعات ، حسب كلام أم زوجتي (المرضعة وهي جدته) هل هذا الولد يصير أخاً لزوجتي من الرضاعة ؟ وهل يصير محرماً لابنتي ؟ ويجوز أن تكشف عليه ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

نعم ، هذا الولد أصبح أخاً لزوجتك من الرضاعة ، ويكون خالاً من الرضاعة لأولادك من هذه الزوجة ، فيجوز لابنتك – من هذه الزوجة وليس من زوجة أخرى - أن تظهر له ما تظهر لمحارمها .

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .

وبنت الأخت من النسب محرمة ، لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء/23 .

فتكون بنت الأخت من الرضاعة محرمة كذلك .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) :

" الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، سواء كان اللبن من الأب والأم معا ، أم من الأم فقط ، أو الأب فقط ، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة " انتهى .

وانظر سؤال رقم (45819) .

والله أعلم .