عنوان الفتوى : حكم العمل في مصنع ينتج حلوى على شكل طيور
أشتغل في فرنسا في معمل يصنع الحلوى- شكولاطة- على شكل طيور قد يستعملها الأطفال كما الكبار.هل يجوز لي العمل في هذا المصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الشوكلاتة تصنع خصيصاً للأطفال، فلا بأس بالعمل في هذا المصنع لأن جمهور أهل العلم استثنوا من حرمة صناعة التماثيل ما كان للأطفال، ولا يضر في هذه الحالة أن بعض الكبار يستعملون هذا النوع من الحلوى، وراجع الفتوى رقم: 22258. أما إذا كانت هذه الشوكلاتة لا تصنع خصيصاً للأطفال وإنما تصنع لعموم الناس، فلا يجوز العمل في هذا المصنع لأن الأصل هو عدم جواز صنع تماثيل لذوات الأرواح لعموم الأدلة الواردة في تحريم صناعة التماثيل. قال الدردير في الشرح الكبير: يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعاً وكذا إذا لم يدم على الراجح. تصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه، إذ النظر إلى الحرام حرام. وقال النفراوي في الفواكه: وجعل التمثال صورة مستقلة لها ظل كما لو صنع صورة سبع أو كلب أو آدمي ووضعها على الحائط أو على الأرض فإن ذلك حرام، حيث كانت الصورة كاملة سواء صنعت مما تطول إقامته كحجر أو خشب أو مما لا تطول إقامته، كما صنع صورة السبع أو الفرس من عجين أو حلاوة مما لا تطول إقامته.. ( تنبيه) يستثنى مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنه لا تحرم، ويجوز استصناعها وصنعها وبيعها وشراؤها لهن، لأن بهن يتدربن على حمل الأطفال، فقد كان لعائشة رضي الله عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشب، فإذا رأين الرسول عليه الصلاة والسلام يستحين منه ويتقنعن وكان الرسول يشتريها لها، وأما فعلها للكبار فحرام. وننبه إلى أن عبارة: وكان الرسول يشتريها لها. يغلب على الظن أنها تصحيف من بعض النساخ، وأن الصحيح " يسربهن لها" كما عند البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.