عنوان الفتوى: الزيادة في المال مقابل التأجيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد عندي سؤال أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه في أسرع وقت إن شاء الله ..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من الشراكة جائز وهو المعروف في فقه الاقتصاد الإسلامي بالمضاربة، إلا أنّه يجب التنبه إلى أمرين:
أولاً: أنه يجب أن يكون نصيبك من الربح غير محدد بمبلغ، وإنما يكون جزءاً مشاعاً نحو أربعين في المائة منه، أو خمسين، أو نحو ذلك مما تتفقان عليه.
ثانياً: أن لا يكون في الاتفاق ضمان لرأس المال الذي تدفعه له. فإن حصل ربح فهو لكما على حسب ما اتفقتما عليه، وإن حصلت خسارة فهي في رأس المال، ولا يتحمل العامل شيئاً من الخسارة المالية لأنه قد خسر جهده، فلا تجتمع عليه الخسارتان.
وأما ما طلبه من التأجيل مقابل مبلغ يزيدك به فهو لا يجوز، لأنه عين الربا الذي كان أهل الجاهلية يفعلون من الزيادة في مقابل الأجل.
ولكن على صاحبك أن يفي لك بما اتفقتما عليه قدراً وزمناً حسب استطاعته، وعليك أنت أن تراعي ظروفه وتنظره إن اقتضى الحال ذلك، كما قال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة