عنوان الفتوى : حكم من أسقط جنينا بالضرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل بالمرأة الحامل ما يؤدي إلى إسقاط جنينها من نحو: ضرب أو ترويع أوغير ذلك حتى ألقته ميتاً وهي حية فعليه دية ذلك الجنين وهي : غرة عبد أو وليدة ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة ...إلىآخره ، وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين ، إلا إذا كانت كافرة والجنين من مسلم فإنه يلزم فيه عشر دية الحرة المسلمة. وعشر ديتها خمس من الإبل ، أو خمسون ديناراً من الذهب ، أو خمسمائة درهم وقد اختلف العلماء على من تجب هذه الدية : فمنهم من أوجبها على العاقلة ، ومنهم من أوجبها على الجاني وحده. لذا فإن من تسبب في إسقاط جنين امرأته بضرب أوغيره فعليه دية الجنين على نحو ماتقدم وليس له نصيب منها ، وعليه أيضا كفارة القتل في قول أكثر أهل العلم ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ...إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [النساء :92 ]. والله تعالى أعلم.