عنوان الفتوى : توجيه التعارض الحاصل في كلام العالم في المسألة الواحدة
أرغب في عمل مشروع خاص مع صديق ولا أمتلك حالياً ما يكفي لذلك ولم أجد سوى أهلي لآخذ منهم ما أحتاج من مال ولكن أحد والدي يعمل في بنك ربوي ويضعوا كامل أموالهم به للحصول على فوائده فهل يحل لي الأستفادة من هذا المال ولو على سبيل القرض؟ ولكن أهلي غير مقتنعين بردي المال لهم فهم يعتبرونه مالي ومال إخوتي وأنهم يعملون ويأتون بهذا المال من أجلنا فهم لن يقبلوا رد المال أبدا والمشكلة أنهم غير مقتنعين بحرمة مالهم- إن كان كله حراما-و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام الذي تعلق به حق الغير يحرم على مكتسبه وحائزه، ويجب رده إلى أصحابه إن عُلموا، فإن لم يستطع حائزه رده إليهم صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما إذا كان هذا المال الحرام لم يتعلق به حق الغير، فإنه يجب على مكتسبه التخلص منه أيضاً كسابقه، أما من أخذه من مكتسبه وحازه بطريق مشروع كالهبة والأجرة ونحوهما، فالراجح أنه يحل له أخذه والانتفاع به، وهذا هو ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما نقلته في السؤال، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030، 10398، 6880، 38776، 49655، 18124.
أما عن التعارض الحاصل في كلام الشيخ -رحمه الله- فأمر وارد عن جميع العلماء، حيث كانت تتعدد أقوالهم في المسألة الواحدة، لما يظهر لهم من أوجه الترجيح، واختلاف الأحوال والقرائن، فكم من المسائل ورد للإمام أحمد فيها روايتان، وللشافعي قول يعرف بالقديم وقول يعرف بالجديد في مسائل كثيرة وكذا بقية الأئمة.
والله أعلم.