عنوان الفتوى : السحر.. وأداء العبادات
هل الإنسان المسحور يقرأ القرآن ويصلي الصلوات الخمس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففعل السحر محرم، وهو إحدى الموبقات السبع ومناف للإيمان، وراجع فيه فتوانا رقم: 4754.
وهذا السؤال له ثلاثة احتمالات: الأول: أن تكون السائلة تسأل عما إذا كان في استطاعة المسحور أن يصلي ويقرأ القرآن أم أن ذلك ليس في استطاعته.
والاحتمال الثاني: هو أنها تسأل عما إذا كانت هذه العبادات واجبة عليه أم لا.
والثالث: أنها تسأل عما إذا كانت تصح منه ويباح له فعلها أم لا.
وللجواب عن الاحتمال الأول: نقول إن السحر درجات وأنواع، ومنه ما يمكن أن يصل بالمرء إلى درجة من فقدان العقل أو الضعف البدني يعجز معها المصاب عن الصلاة وتلاوة القرآن وغيرهما من العبادات، ومنه ما لا يكون كذلك فلا يمنع من شيء من العبادة.
وعما إذا كانت هذه العبادات واجبة على المسحور أم لا، نقول إن المسحور إذا كان يتمتع بقواه العقلية، فإن الصلاة وما شابهها تجب عليه، وأما القرآن فلا يجب منه وجوباً عينياً إلا ما لا تصح الصلاة دونه كالفاتحة.
وإن كان لا يتمتع بقواه العقلية فهو إذاً في حكم المجنون، ممن رفع عنه القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وعما إذا كانت الصلاة والتلاوة تصحان منه ويباح له فعلهما، فلا شيء يمنع من ذلك، بل يجب عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً.
والله أعلم.