عنوان الفتوى : حكم التبرع بالدم وشروطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي كاتبا عاما لجمعية نود القيام بحملة التبرع بالدم. فهل يجوز ذلك لغير المسلم؟ و جزاكم الله خيرا ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقرر للسائل أولاً أن الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعاً، ومن المعلوم أن استعمال الدم المسفوح حرام بنص القرآن الكريم قال الله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].
وقال أيضا: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3]. لكن إذا اضطر الإنسان إلى دم غيره، وكان هو الطريق الوحيد لإنقاذه من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه به فلا بأس بعلاجه به وتخليصه من مرضه، لقوله تعالى بعد ذكر تحريم الدم وما معه: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
ولهذا نرى أن التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع فلا حرج فيه، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره لأجل إنقاذ حياة المضطرين، مسلمين أو غير مسلمين، إذا كانوا غير محاربين. والله تعالى أعلم.