عنوان الفتوى : لا يسقط إيجار البيت الموروث إلا برضا الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استنادا إلى الفتوى رقم 48922 بتاريخ 30/ربيع الأول 1425 وهي بعنوان : إعطاء الوارث نصيبه من التركة واجب شرعي .أود إيضاح بعض التفاصيل وأرجو من حضرتكم التكرم بالرد في أسرع وقت ممكن ، بعد أن توفي والدي تم اجتماع جميع الورثة فطلب بعض الورثة قيمة إيجارية فاشترطت في حالة رغبتهم في أخذ الإيجار بأني أطالب بحقي الشرعي في البيت ولن أدفع الإيجار مادام لي حق شرعي في البيت فهم يرفضون بيع البيت ويرفضون إعطائي حقي الشرعي ويطالبون بالإيجار ، فالشرط كان قائما منذ البداية وهو رفضي القاطع دفع الإيجارلأنني أريد حقي الشرعي في بيت والدي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبناك على هذا السؤال في الفتوى التي بينت رقمها، وذكرنا لك فيها أن دفع الإيجار واجب، لأن الحق في جميع متروك الميت ينتقل إلى ورثته بعد موته مباشرة، ولا يستثنى من ذلك إلا فترة إقامة أمك فيه مدة العدة إن كان له عليها عدة.

وبينا كذلك أن لك الحق في حبس هذا الإيجار مقابل حقك في التركة.

وبينا أن كل من منع صاحب حق حقه يعتبر آثما، واعلم أن الإيجار ومثله سائر الحقوق إذا ثبتت على المرء فلا تسقط عنه إذا وضح أنه ليس له نية في دفعها، ولا معنى لا شتراطك من البداية أنك لا تدفع هذا الإيجار، لأنه حق وجب للورثة ولا يسقط إلا برضاهم.

وحل المسألة وديا دون اللجوء إلى المحاكم يصح، وهو الأفضل بين الإخوة وذوي الأرحام، ولكنه لا يمكن إذا كان كل طرف مصر على موقفه ولا يقبل التنازل.

والله أعلم.